صحيح ستة فيكون للأبوين اثنان والباقي للولد إن كان ذكرا فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار، وكذلك إن كان الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين، وإن كانا ابنتين أخذتا الثلثين على السواء وهي أربعة أسهم كما أخذ الابنان.
وإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة لأن سهامهما ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم واحد فتضرب سهامهما وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة أسهم فتصير ثمانية عشر سهما، فيأخذ الأبوان السدسين وهما ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح ويأخذ الابن ثلثي ما بقي وهو ثمانية أسهم بغير انكسار وتأخذ البنت ما بقي وهو أربعة أسهم صحاح، ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد - اتفقت سهامهم أو اختلفت - على ما شرحناه.
والسادس:
سهم الزوجة مع الولد وهو الثمن فأصل فريضتهم من ثمانية لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية، فيكون للزوجة سهم واحد والباقي وهو سبعة أسهم للولد إن كان واحدا وإن كانوا سبعة متساوين في السهام.
فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما فتضرب سهامهما - وهما اثنان - إن كانا متساويين فيها في أصل الفريضة فتصير ستة عشر سهما، فتأخذ الزوجة الثمن وهو اثنان ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار.
وإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم وهي ثلاثة في الأصل وهي ثمانية فصارت أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء، وإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب، وإن كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم فضربت سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي ثمانية فتصير أربعين، فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما لكل واحد منهم أربعة عشر سهما وللبنت سبعة أسهم فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار، ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مائة