مثال ذلك، أن ينظر في أقل عدد له ربع وسدسان فيكون اثنا عشر، فيأخذ الزوج الربع ثلاثة أسهم صحاح ويأخذ الأبوان السدسين أربعة أسهم لكل واحد منهما سهمان صحيحان وتبقى خمسة تنكسر على الابنتين، فتضرب سهامهما في الأصل وهما اثنان في أصل الفريضة فتصير أربعة وعشرين، فيأخذ الزوج ستة والأبوان ثمانية وتبقى عشرة فتأخذ كل بنت خمسة فتصح السهام للجماعة على غير انكسار إن شاء الله.
(٥٥)