واحدا فقد سلم له السهم من الانكسار، وإن كانا اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهم السهم، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة وهي اثنان فيصير أربعة، فيأخذ الزوج النصف سهمين غير منكسرين ويأخذ الاثنان من ذوي الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار.
وإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام لأن أحدهما ذكر والآخر أنثى - كأخ للميت و أخت لأب مع الزوج - ضرب سهامهما وهي ثلاثة للأخ اثنان وللأخت واحد في أصل الفريضة وهي اثنان فتصير ستة أسهم، فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا ويأخذ الأخ سهمين وتأخذ الأخت سهما فلا تنكسر عليهم حينئذ السهام، وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه وحساب فرائضهم على ما شرحناه.
وإن كان ذو الرحم أخوين لأب وأختا لأب تنظر في سهامهم فإذا هي خمسة أسهم للأخوين أربعة أسهم وللأخت سهم واحد فتضرب في أصل الفريضة وهي اثنان في خمسة فتصير عشرة أسهم، فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار و يأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا وتأخذ الأخت سهما واحدا بلا انكسار.
وإن كانوا أخوين وأختين نظر في سهامهم فإذا هي ستة أسهم للأخوين أربعة وللأختين سهمان فتضرب في أصل الفريضة وهي اثنان فتكون اثنا عشر سهما، فيأخذ الزوج النصف وهو ستة أسهم لا تنكسر على ما قدمناه ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا وتأخذ الأختان سهمين بلا انكسار، وعلى هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا الباب.
الثاني: وهو سهم الأم مع الأب فتحسبه من ثلاثة لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة، فيكون للأم واحد وهو الثلث وللأب اثنان وهما الثلثان.
والثالث:
سهم الزوجة وهو الربع مع عدم الولد ووجود غيره من ذوي الأرحام يحسب من أربعة