وأكثر من ذلك - اتفقت سهامهم أو اختلفت - على ما شرحناه.
والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما فاجتمعت في فريضة واحدة كذلك على ما بيناه في المثال، فينظر في أقل عدد له نصف صحيح وثلث صحيح وهي فريضة الزوج والأم فيكون من ستة على ما بيناه للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث وهو اثنان وما بقي وهو واحد فللأب إن كان معها وإن كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه، وقد ذكرنا فريضة الأبوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث وأنها تخرج من ستة لأن أقل عدد له سدسان صحيحان وثلثان صحيحان ستة أسهم وبينا وجه العمل فيما ينكسر من السهام إذا كان البنات ثلاثا أو خمسا بما شرحناه.
فصل آخر:
وقد يجتمع في الفريضة ثلاثة أسهم مسماة ويبقى من التركة ما يرد على بعضهم دون بعض فالوجه في حساب ذلك واستخراج السهام منه على الصحة دون الانكسار أن يرجع إلى الأصل الذي رسمناه فينظر أقل عدد فيه تلك السهام فيعتمد في استخراج الحقوق منه، فإن انكسر في الرد شئ نظر في سهام المردود عليهم واستخرجت من أقل عدد تخرج منه السهام على الصحة دون الانكسار، ثم تضرب في أصل حساب الفريضة فإنه تخرج به السهام المردودة على الصحة بلا ارتياب.
مثال ذلك: فريضة الأم والبنت والزوج ففيها ربع مذكور وسدس مذكور ونصف مذكور وباق يرد على ما ذكرناه، وأقل عدد فيه نصف وربع وسدس على الصحة دون الانكسار اثنا عشر، للبنت منه النصف ستة أسهم وللأم منه السدس اثنان وللزوج منه الربع ثلاثة ويبقى سهم واحد ينكسر في الرد على الأم والبنت بحساب سهامهما وهما النصف والسدس، فينظر في أقل عدد يكون له سدس صحيح ونصف صحيح، فيكون ستة نصيب البنت منه ثلاثة بحق النصف ونصيب الأم منه واحد بحق السدس، فتضرب الأربعة الأسهم في أصل الفريضة وهي اثنا عشر فيكون ثمانية وأربعين فيرجع إليها في حساب السهام دون الاثني عشر الأولة، فيحصل للبنت النصف أربعة وعشرون وللأم