ابن عباس عن إبراهيم النخعي في رواية الأعمش عنه وذهب داود بن علي الإصفهاني إلى مثل ما حكيناه ولم يجعل الأخوات عصبة مع البنات فبطل ادعاء الاجماع مع ثبوت الخلاف متقدما ومتأخرا، والذي يدل على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا في العصبة بعد إجماع الطائفة الذي قد بينا أنه حجة قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) وهذا نص في موضع الخلاف، لأن الله تعالى صرح بأن للرجال من الميراث نصيبا، وأن للنساء أيضا نصيبا ولم يخص موضعا دون موضوع، فمن خص في بعض المواريث بالميراث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه الآية.
وأيضا فإن توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربى والدرجة من أحكام الجاهلية، وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبينا عليه وآله أحكام الجاهلية، وذم من أقام عليها واستمر على العمل بها بقوله تعالى: أ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، وليس لهم أن يقولوا أننا نخص الآية التي ذكرتموها بالسنة، وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع لا نخص بها القرآن، كما لا ننسخه بها، وإنما يجوز بالسنة أن نخص أو ننسع إذا كانت تقتضي العلم اليقين، ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما، وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن، على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة وأنه بالقربى والرحم وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظواهر الكتاب.
فاعتماد المخالفين في العصبة على حديث رواه ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ص أنه قال: قال رسول الله ص: يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولي ذكر قرب، وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاووس، ولا رواه ابن طاووس إلا عن أبيه يسنده تارة إلى ابن عباس في رواية وهيب ومعمر، وتارة أخرى يرويه عنه الثوري وعلي بن عاصم، عن أبيه مرسلا غير مذكور فيه ابن عباس. فيقول الثوري وعلي بن عاصم عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله ص، ثم هو مختلف اللفظ، لأنه يروى فما