وذلك أحد وعشرون فتنقص سهما لأن الأربعة يأخذها في حال ويسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها.
ط: إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد الخناثى سقوط الرد، فإن الأب يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر وذلك لأن في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار ذكر والذكر مانع من الرد، ويحتمل عدم ذلك فيحصل نصف الرد إن اكتفينا بالاحتمالين وإلا فبحسب تعدد الاحتمالات.
ي: العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد، فلو فرضنا جدا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورية المال نصفان وعلى تقدير الأنوثية المال أثلاثا نضرب اثنين في ثلاثة يصير ستة ثم نضرب اثنين في ستة تبلغ اثني عشر فللجد سبعة وللخنثى خمسة، ولو كانت جدة فبالعكس. أما الإخوة من الأم أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل لتساوي الذكور والإناث. وهل يصح أن يكون الآباء والأجداد خناثى؟ قيل نعم، حتى لو كان الخنثى زوجا وزوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة، والأقرب المنع إلا ما روي من أن امرأة ولدت وأولدت فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما إذ هي أم لأحدهما وأب للآخر، ويشترط في إضافة أخوة اتحاد أحدهما بينهما وهو منفي هنا.
مسائل:
أ: من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة فيكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه.
ب: من له رأسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد