الأخ ربع ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده فالأصل ثلاثة، سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة: له ستة ولهما ثلاثة، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة: له ثلاثة وللآخر سهم، وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة: له ستة ولها سهم، وهي متباينة نضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة تبلغ سبع مائة وستة وخمسين: للأكبر ستة في أربعة في سبعة، مائة وثمانية وستون، وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة، مائة وتسعة وثمانون، وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مائتان وستة عشر، وللأخ سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسون، وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فتكمل له مائة وتسعة عشر، وللأخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون وسهم في أربعة في تسعة ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة وستون، ولا فرق بين تصادقهما وبين تجاحدهما لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه.
ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع كان أصل المسألة من أربعة سهم على أحد عشر وسهم على تسعة وسهم على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فيصح من ألف وتسع مائة وثمانين سهما.
د: لو خلف ثلاثة إخوة لأب وادعت امرأة أنها أخت الميت لأبويه فصدقها الأكبر وقال الأوسط: هي أخت لأم، وقال الأصغر: لأب، دفع الأكبر ما في يده إليها ودفع الأوسط سدس ما في يده ودفع الأصغر سبع ما في يده، ويصح من مائة وستة وعشرين لأن أصل المسألة ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة والأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين وهو ما في يد كل واحد منهم فتأخذ جميع ما في يد الأكبر، ومن الأوسط سدسه سبعة ومن الأصغر سبعة ستة صار لها خمسة وخمسون.
ه: لو أقر الابن ولا وارث سواه بابن ثم جحده لم يقبل ويدفع إليه نصف ما في يده، فإن أقر بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شئ لأنه لا فضل في يده