وأصغرهما أنثى وبالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر وفي حال أنوثتهما عشرة، وللكبرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللأخرى سبعة ونصف، وللصغرى حال فرضها ذكرا خمسة عشر وللكبرى سبعة ونصف، وللبنت في الفرض الأول ستة وفي الثاني عشرة وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف فتأخذ لكل وارث ربع ما حصل له في الأحوال وتجمعها فهو نصيبه، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم فقد حصل التفاوت بين الاحتمالين، والأخير أعدل لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال، وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر.
ولو كان عوض الأنثى ذكرا فعلى الاكتفاء بالاحتمالين تضرب أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة ولكل خنثى سبعة، وعلى تقدير الاحتمالات نفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى فالفريضة من خمسة نضربها في أربعة وعشرين يصير مائة وعشرين، فعلى تقدير ذكورية الجميع لكل وارث أربعون وعلى تقدير أنوثية الجميع للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون، وعلى تقدير ذكورية الأكبر يكون له ثمانية وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة وعشرون، وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون وللأصغر ثمانية وأربعون، فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة وأربعون ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف، وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون ولكل خنثى خمسة وثلاثون فيظهر التفاوت، والأخير أصوب.
ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى ويصح الفريضة من مائة وعشرين، فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون، وإن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذكوريتهما عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر خاصة، وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون فله ربع المجموع