وإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في الميراث، وكذا التفصيل في الشهادة، أما التكليف فاثنان مطلقا، وفي النكاح واحد وإن كان أنثى ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا، ولو تشاركا ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ودفعة أشكل.
ج: لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث، وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم تتزوج، نعم يشترط انفصاله حيا، ولو ترك الميت ذا فرضين أعلى وأدون كأحد الزوجين أو الأبوين أعطي ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي، فإن سقط ميتا أكمل له وإلا فلا، ولو كان للميت ابن موجود أعطي الثلث ولو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس.
ولو خلف ابنا وبنتا وحملا فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة، فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم على جميع التقادير قلت الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة وعلى تقدير كونه أنثى أربعة وعلى تقدير كونه خنثى تسعة وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة وعلى تقدير كونه أنثيين خمسة وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر وعلى تقدير كونه ذكرا وأنثى ستة وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر وعلى تقدير كونه خنثى وأنثى أحد عشر، تضرب سبعة في ثلاثة عشر ثم إحدى عشر في المرتفع وهو أحد وتسعون يكون ألفا وواحدا ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف وخمسة ثم وفق التسعة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين تضربها في خمسة آلاف وخمسة تصير مائة ألف وثمانين ألف ومائة وثمانين سهما.
فعلى تقدير أن يكون ذكرا أو أنثيين تقسم أخماسا للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة وثلاثون سهما وللذكر الضعف.
وعلى تقدير أن يكون أنثى يقسم أرباعا للبنت خمسة وأربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما وللذكر ضعفه.