تدعي منها ستة فتعطى ثلاثة والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر، وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة.
وعلى العول الأم تدعي الخمس والخنثى تدعي خمسة اتساع والأنثى الخمسين ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما، للأم خمس تسعة وللبنت خمسان ثمانية عشر وللخنثى خمسة اتساع خمسة وعشرون فالمجموع اثنان وخمسون تعول بسبعة.
وعلى الطريق الرابع تطلب مالا له نصف ولنصفه خمس وسدس ولسدس النصف ثلث تضرب اثنين في خمسة ثم ستة في المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع تبلغ مائة وثمانين يقسم تسعين أخماسا، للأم ثمانية عشر وللبنت ستة وثلاثون وكذا الخنثى ويقسم تسعين أسداسا للأم خمسة عشر ثم يقسم الباقي أثلاثا، للبنت خمسة وعشرون وللخنثى خمسون فيكمل للأم ثلاثة وثلاثون وللبنت أحد وستون وللخنثى ستة وثمانون.
ح: لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق إن لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة، وحينئذ يحتمل أن ينزلوا حالين تارة ذكورا وأخرى إناثا كما يفعل بالواحد، وأن ينزلوا بعدد أحوالهم فللاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا وهكذا، ثم تجمع ما لهم في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة واحدة، وإن كانوا من جهات جمعت مال كل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه.
فلو خلف بنتا وخنثيين، فعلى الأول تضرب ثلاثة في خمسة ثم اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين، للبنت حال الذكورية ستة وحال الأنوثة عشرة فلها نصفهما ثمانية ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثني عشر الحاصلة حال الذكورية ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة وعلى الثاني نفرض لكل وارث حالين آخرين، فنفرض أكبر الخنثيين ذكرا