الأب فالعمل واحد لكن لها في مسألة الانكار خمسة عشر وفي مسألة الإقرار ثمانية يفضل معها سبعة فهي للمقر بها.
ولو أقرت بأخ من الأب فمسألة الإقرار هاهنا ثمانية عشر ومضروب المسألتين اثنان وسبعون لها في مسألة الانكار أربعة وخمسون وفي مسألة الإقرار عشرون يفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ، فإن ضربت الوفق فالمضروب ستة وثلاثون، ولو أقرت بأخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها.
ب: لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق عليه فصاروا ثلاثة ومسألة الإقرار أربعة ومضروب المسألتين اثنا عشر، للأصغر سهم من مسألة الانكار في مسألة الإقرار أربعة وللأكبر سهم من مسألة الإقرار وفي مسألة الانكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر وإن أنكر فمثل سهم الأصغر.
ويحتمل أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلا ربع ما في يده لأنه لا يدعي أكثر منه ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده فيصح من ثمانية: للأصغر ثلاثة أسهم وللأكبر سهمان وللمتفق عليه سهمان وللآخر سهم، ويضعف بأن الأصغر يقر أنه لا يستحق أكثر من الثلث وقد حضر من يدعي الزيادة فتدفع إليه، كما لو ادعى دارا في يد آخر فأقر بها لغيره فقال المقر له: إنها للمدعي، فإنها تدفع إليه.
ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده فيحصل: للأصغر الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن، ويصح من أربعة وعشرين: للأصغر ثمانية وللمتفق عليه سبعة وللأكبر ستة وللمختلف فيه ثلاثة.
ج: لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ وأخت فصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده والأوسط إلى