ابنين قالوا: لكل ابن سهم من سهمين من تركته، ولا يقولون التركة بينهما نصفان، فيسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام: والمخرج هو أقل عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا.
ومخارج الفروض الستة خمسة: النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية، إذا عرفت هذا فنقول:
الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا فعدد رؤوسهم أصل المال، كأربعة أولاد ذكور وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال، وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام، وتنقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس باقي الورثة إن تساووا وعلى سهامهم إن اختلفوا، فإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين، وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة، وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة، وعلى ثمن وما بقي من ثمانية، وعلى سدس وما بقي من ستة.
المقدمة الثانية:
كل عددين إما أن يتساويا أو يختلفا، والمختلفان إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا، ولا يمكن أن يتجاوز الأقل نصف الأكثر، ويسميان أيضا بالمتناسبين كثلاثة وستة وأربعة واثني عشر، وإن لم يعد الأقل الأكثر، فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما كذلك تشاركا، ويسميان أيضا بالمتوافقين وذلك العدد هو مخرج الكسر المشترك فيه، وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد كعشرة واثني عشر يعدهما الاثنان، وإذا أسقطت العشرة من اثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطنهما من العشرة مرارا فنيت بهما فهذان يتوافقان بجزء ما يعدهما وهو النصف، وإن بقي ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة، ولو