وعلى الطريق الثاني للأم نصف سدس ونصف خمس ومخرجهما ستون تضربها في خمسة فريضة الخنثى والأنثى يبلغ ثلاث مائة: للأم خمسة وخمسون وللبنت ثمانية وتسعون وللخنثى مائة وسبعة وأربعون، وعلى الاحتمال الثاني نقول: قد عرفت أن فريضة الخنثى والأنثى خمسة وللأم من حصة البنت خمسها ومن نصف حصة الخنثى سدسه ومن النصف الآخر خمسه، فتضرب خمسة في خمسة يصير خمسة وعشرين للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف، تضرب اثنين في الأصل يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف، تضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة للأنثى أربعون تأخذ الأم منها ثمانية وللخنثى ستون تأخذ من نصفها ستة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر، وللأنثى اثنان وثلاثون وللخنثى تسعة وأربعون.
ويحتمل أن يكون للأم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه تضرب خمسة في خمسة ثم ثلاثة وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع للأم من حصة الأنثى ستة ومن ثلثي حصة الخنثى خمسة ومن ثلثها ثلاثة يتكمل أربعة عشر وللأنثى أربعة وعشرون وللخنثى سبعة وثلاثون، وينعكس الحال في الخنثى فتأخذ الأم من ثلثي حصتها الخمس كالبنت ومن الثلث السدس لأنه الزائد على حصة البنت لأن للأم أن تقول الزائد باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد تضرب خمسة في خمسة ثم ستة في المرتفع للأم من سهم الأنثى اثنا عشر، وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن الثلث خمسة يتكمل للأم تسعة وعشرون وللأنثى ثمانية وأربعون وللخنثى ثلاثة وسبعون.
وعلى الطريق الثالث الأم تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين ولها باليقين السدس ثلاثون، والبنت تدعي الخمسين اثنان وسبعون ولها بيقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا سدس خمسون، والخنثى يدعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مائة وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون، فيقع التنازع في ثمانية وعشرين فالخنثى يدعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر والأم