له سدس التركة لأنه أتلفه عليه بإقراره الأول.
ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما بقي في يده، ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال لأنه فوته عليه بدفع النصف إلى الأول وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث، وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه إذ إقراره سبب الحكم سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم لتساوي العمد والخطأ في ضمان الإتلاف، ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر بالأول أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل لأنه يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه ولا يحوجه إلى حاكم. ومن فعل الواجب لم يخن فلم يضمن، وإن علم بالثاني وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه.
فروع:
أ: إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الانكار ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الانكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر في مسألة الانكار في مسألة الإقرار فما كان بينهما فهو الفضل، فإن لم يكن في يده فضل فلا شئ للمقر له كإخوة متفرقين أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شئ للمقر له لأنه مقر على غيره سواء أقر لأخ من أم أو غيره.
وأما لو خلف أختا لأم وأخرى لأب فأقرت الأولى بأخرى من أي جهة كانت فلها خمس ما في يدها لأن مسألة الانكار من أربعة والإقرار من خمسة إذا ضربت إحديهما في الأخرى كانت عشرين فلها في مسألة الانكار خمسة وفي مسألة الإقرار أربعة يفضل في يدها سهم فهو للأخت.
ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الأم وكذبتها الأخت من الأم فالعمل ما تقدم وتأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب لأن لها من مسألة الإقرار اثني عشر وفي مسألة الانكار خمسة عشر فيفضل ثلاثة، ولو أقرت بأخت من