د: أبوان وخنثى للأبوين تارة الخمسان وتارة السدسان تضرب خمسة في ستة يبلغ ثلاثين للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر وكذا على الثاني والثالث، وعلى العول يصح من ستة عشر فإن الأبوين يدعيان الخمسين والخنثى الثلثين مخرجهما خمسة عشر والرابع كالأول، ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين استوى الأول والرابع في كون الفريضة من ستين.
ه: أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين، الفريضة من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ لا رد هنا، ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة السدس وتارة الخمس، نضرب خمسة في ستة يبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة فله نصفهما أحد عشر والباقي للخناثى بالسوية وكذا باقي الطرق، وعلى العول من أحد وثلاثين.
و: أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين للأم خمسة والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت، وكذا على الطريق الأول والثالث لأن للأم السدس بيقين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ويقسم نصف السدس بينهما وكذا الرابع، وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن يكون الفريضة من أربعين للأم تسعة لأن للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس فلها نصف التفاوت، وأن يكون من ستة وثلاثين لأن الأصل ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم، فإن ضربت اثنين في ستة بلغ اثني عشر وضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستة وثلاثين: للأم بالتسمية ستة وبالرد سهمان والباقي للخنثى، أو تضرب تسعة في ستة فيبلغ أربعة وخمسين: للأم اثنا عشر بالتسمية والرد.
وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصلية احتمل أن يكون الفريضة من ثمانين: للأم مع البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة أرباعه تضرب أربعة في عشرين: للأم الخمس ستة