الولاء أو يورث به؟ إشكال أقربه الثاني، لقوله ع: إنما الولاء لمن أعتق، وقوله ع: الولاء لحمة كلحمة النسب، والنسب يورث به ولا يورث، ولأن الولاء يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق وهو غير منتقل فلا ينتقل معلولة، ويرث العتيق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد، فعلى هذا لو مات المعتق وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق ورثه الولد الباقي خاصة على الثاني واشترك الباقي وورثة الأول نصفين على الأول.
ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث بالنسب خاصة ولو أعتق الرجل وابنته عبدا ثم مات عنها وعن ابن ثم مات العبد فالولاء بين البنت والابن نصفان، وإن قلنا البنات يرثن بالولاء كان لها الثلثان، فإن مات الابن قبل العبد وخلف بنتا ثم مات العبد وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها، فللمعتقة نصف ماله وباقيه لبيت المال، وإن جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت من أبيها ثلث حصته إن جعلنا الولاء موروثا وإلا فلا.
ولو خلف الميت بنت مولاه ومولى أبيه فتركته لبيت المال إن منعنا البنت لأنه ثبت عليه الولاء بالمباشرة فلا يثبت عليه بإعتاق الأب، ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان بأن سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا وخلفت معتق أبيها لم يرثها لأنه إنما يرث بالولاء وهذه لا ولاء عليها.
ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد رحمة الله عليه، فإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبة كأعمامه ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها فميراثه لأخي مولاته لأنه أقرب عصبة المعتق، فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها، ولو قلنا الولاء يورث كالمال يرثه عصبة الابن، ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة على رأي وأقرب العصبات يمنع الأبعد.
ولو مات المعتق وخلف أبا معتقه وابنه فللأب السدس والباقي للابن، ولو