في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة، وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهمان في خمسة وسهم في أربعة يكون ثلاثة عشر، وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة للخنثى الثلث وهو ثلاثة وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث، والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة.
فروع:
أ: لو خلف ابنا وخنثى فعلى الأول نضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع للذكر سبعة وللخنثى خمسة، وعلى الثاني الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، وعلى الثالث للذكر بيقين النصف ستة وللخنثى بيقين أربعة يبقى سهمان يدعيهما كل منهما فيقسم بينهما، وعلى العول في الدعوى يصح من سبعة لأن مخرج النصف إحدى الدعويين والثلثين الدعوى الأخرى من ستة الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة، وعلى الرابع من اثني عشر لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا وأقل مخرج الثلث والربع اثنا عشر.
ب: لو خلف أنثى وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثني عشر: للخنثى سبعة وللأنثى خمسة، وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان، وباقي الطرق ظاهر.
ج: لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج والزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع، كابن وبنت وخنثى فريضتهما على الأول أربعون تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فبلغ مائة وستين: للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين: فللخنثى تسعة وثلاثون وللذكر أربعة وخمسون وللأنثى سبعة وعشرون، وعلى الثاني تضرب تسعة في أربعة: للزوج تسعة وللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة وللخنثى نصفهما وباقي الطرق ظاهر.