بسطت سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فيكون أقل عدد نفرض للبنت اثنان وللذكر ضعفهما وللخنثى نصفهما فالفريضة من تسعة، ولو كان مع الخنثى ذكر فالفريضة من سبعة، ولو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة.
الثالث: أن نورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن والبنت والخنثى للذكر الخمسان بيقين وهي ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين، وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة، وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر، والمختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فنعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر، والابن يدعي أربعة نعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر، والبنت تدعي سهمين فندفع إليها سهما صار لها تسعة، ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين لأن المدعي هاهنا نصف وربع وخمسان، ومخرجها عشرون للابن النصف عشرة وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين.
الرابع: أن نقسم التركة نصفين فنقسم أحد النصفين على الوراث على تقدير ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة كالمسألة بعينها، أصل الفريضة سهمان نضرب في خمسة لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة ثم نضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثة فتصير أربعين، يقسم نصفها وهو عشرون على ذكر وأنثيين يكون للخنثى منها خمسة وكذا الأنثى وللذكر عشرة، ونصف الآخر نقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذا الذكر والأنثى أربعة فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة.
والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة لأن على الطريق الأول نضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثة وهي أربعة، ثم اثنين في المجتمع تصير أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ست عشرة وعلى تقدير الأنوثة عشرة، فلها نصفهما ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة لأن للبنت سهمان