يقرع في المتقدم في الميراث، فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لكن إذا فرض موته بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته وانتقلت إلى جده وأخذ جد ذي المال الثلث خاصة، وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه ثم نفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد ذي المال سبعة أسهم من تسعة ولجد المعدم سهمان فظهرت الفائدة.
ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك نفرق موت أحدهم ونقسم تركته على الأحياء والأموات معه فما يصيب الحي يعطي وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات، وهكذا نفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدم أو علم الاقتران لم يرث أحدهما من الآخر بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء.
فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أولا والأخ موت الولد أولا كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين وميراث الولد للزوج خاصة وحلف كل منهما لصاحبه، وكذا مع علم الاقتران إلا أنه لا يمين إلا أن يدعيه أحدهما ويدعي الآخر السبق فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين.
ولنذكر هاهنا أمثلة للغرقى المتكثرة.
أ: ثلاثة إخوة لأب مهدوم عليهم خلف كل واحد منهم أخا لأم، نفرض موت كل واحد منهم فيصير كمن خلف أخا لأم وأخوين لأب فيكون أصل ماله اثني عشر: لأخيه لأمه سهمان ولكل من المتوفيين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمه فيكون بعد قسمة تركة الجميع، لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحدة من الأخوين الباقيين بالانتقال عن أخيه.
ب: زوجان وابن وابنتان لهما ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا والمرأة أبا