لأكثر ولأولاد العم الباقي، ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية، وثلثه لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسوية، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى، وثلثهما لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى، والباقي لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوين أو لأب للذكر ضعف الأنثى.
ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام، كما أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع ولمن يتقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة والباقي لقرابة الأبوين، إن لم يكونوا فلقرابة الأب.
فائدة:
قد يجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو عمة لأب هي خالة لأم، ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كأخ هو ابن عم فإنه يرث من جهة الإخوة خاصة.
ونقل أن شخصا مات وخلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه هو ابن ابن خال له من قبل أم أمه هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه وهو ابن بنت عمة له من قبل أم أبيه، وابني بنت عمة له أخرى من قبل أم أبيه هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل أبي أمه وأختا لهما كذلك، وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه، وثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه.
وتحقيقه أن الشخص الأول له أربع قرابات وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان هو خاله لأمه فولد ابنا وكانت عمته لأمه هي خالته لأبيه فولدت بنتا ثم تزوجها