ثبوت الحكم، فلو ماتوا لا بسبب كحتف أنفهما سقط هذا الحكم.
د: أن يشتبه تقدم موت أحدهما، فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحكم.
ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه وهو ما ورثه عن ميت معه على الأصح، لما روي لو كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له ولأن توريثه مما ورث منه يؤدي إلى فرض الحياة بعد الموت وهو ممتنع عادة، وهل يجب تقديم الأضعف في التوريث؟ قيل نعم ولا ثمرة له إلا على التوريث من الجميع، فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أولا فللزوجة نصيبها منه ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته منه، ولو غرق أب وابن ورث الأب نصيبه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من ماله لا مما ورثه من الابن، وما يرثه كل واحد من الآخر ينتقل إلى ورثته الأحياء خاصة.
ولو كان كل منهما أو لي بالآخر من الأحياء كالإخوة للأب والابن من غيره انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه ثم ينتقل إلى ورثته الأحياء فيرث الأب مال الابن أجمع، ثم ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ثم عنه إلى إخوة الولد فيرث إخوة كل منهما مال الآخر. وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث كأن يكون للأب أولاد أخرى وللولد أولاد، فللأب سدس تركة الابن يأخذ الأحياء من أولاده ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ثم يفرض موت الأب فيأخذ الابن نصيبه ينتقل إلى أولاده وباقي تركة الأب لباقي أولاده.
ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق كأخوين غرقا لم يقدم أحدهما في التوريث وانتقل مال كل واحد إلى الآخر، فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام، ولو كان لأحدهما وارث كجد من أم انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه وانتقل ما صار إلى الآخر إلى الإمام، وعلى المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة، كأخوين من أب لكل واحد منهما جد لأم ولأحدهما مال دون الآخر فإنه