وأعتق وأعطي بقية المال، ويقهر مالكه على بيعه ويتولى الشراء والعتق الإمام، ولا يكفي الشراء عن العتق ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد وإن طلب الزيادة لم يجب، ولو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان كافيا في الشراء وأخذ منه قهرا، ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام وقيل: يفك بما وجد ويسعى في الباقي.
ولو تعدد الوارث الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك وكان المال للإمام، وهل يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته؟ فيه إشكال، فإن أوجبناه ورث باقي المال، ولو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا، ومنه ينشأ الإشكال السابق، ولو كان أحدهما أولى وقصرت عن قيمة القريب دون البعيد ففي شرائه إشكال.
ولو كان الوارث رقا له ولم يخلف سواه عتق وورث باقي المال، ولو خلف غيره فإن كان المملوك ممن يعتقه عليه عتق ولم يشاركه في باقي التركة إلا أن يتعدد الحر، وإن لم يكن ممن يعتق لم ينعتق وورثه الحر وإن بعد كأخ مملوك مع ضامن جريرة، ولا خلاف في فك الأبوين والأقرب في الأولاد ذلك وكذا باقي الأقارب على إشكال، وقيل الزوجان كالأقارب، فلو خلف زوجة يقصر الربع عن ثمنها وتفي التركة به ففي الشراء إشكال.
وأم الولد تنعتق من نصيب ولدها ولا ترث، وكذا المدبر لا يرث من مدبره مع وحدة الوارث ولا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا.
ولو خلف ولدا نصفه حر وأخا فالمال بينهما نصفان، ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال وهكذا لا يمنع بجزئه الحر، من بعد على إشكال.