ولو كان معها أخ من أم ولم نقل بالحجب فله نصف السدس. وهذا ضابط كلي يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها كثيرة لا تنحصر.
يب: لو اشترى وأعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما.
خاتمة: قد يحصل منع الإرث بأسباب أخر:
أ: اللعان فإنه يقطع النكاح ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وإن وقع في المرض، ولو نفى الولد باللعان سقط نسبه ولم تقع الموارثة بينهما، فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه وأقاربه مع عدم اعترافهم به إلا بالنسبة إليه، ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم وورثه الولد دون الزوجة، وكذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه وهو لا يرث الولد.
ب: من مات وعليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي أن التركة للورثة لكن يمنعون منها كالرهن حتى يقضى الدين منها أو من غيرها، وقيل يبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى الوارث، وتظهر الفائدة في النماء، ولو لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين وكان ما قابله على حكم مال الميت، وتكون التركة بأجمعها كالرهن.
ج: الغائب غيبة متقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتى يعلم موته إما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها عادة فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم، وقيل يورث بعد مضى عشر سنين من غيبته، وقيل بعد أربع سنين، وقيل يدفع ماله إلى الوارث الملي.
د: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا، ولو سقط ميتا لم يكن له شئ ويحكم بعدمه حالة موت الميت، ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه إلى وارثه، ولو سقط بجناية فإن تحرك حركة تدل على الحياة ورث وإلا فلا كالتقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا، ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث، ولو طلب الورثة قسمة المال فإن كانوا محجوبين به لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره وإن كانوا