والطفل تابع لأحد أبويه في الاسلام، فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الآخر كافرا. وكذا لو أسلم أحد أبويه تبعه، فإن بلغ فامتنع من الاسلام قهر عليه فإن أصر كان مرتدا، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل فاليهودي يرث من النصراني والحربي وبالعكس.
أما المرتد، فإن كان عن فطرة قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل ولا تقبل توبته، وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت ولو تابت قبلت توبتها، ولو كان المرتد عن غير فطرة استتيب ولا تقسم تركته إلا أن يقتل إذا لم يتب أو يموت وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق، فإن عاد في العدة فهو أولى بها وإن خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل، ولا يمنع من يتقرب إلى الميت بالكافر وإن منعت الوصلة.
المطلب الثاني: القتل:
القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما، ولو كان بحق لم يمنع، ولو كان خطأ قيل ورث مطلقا، وقيل يمنع مطلقا، وقيل يمنع من الدية خاصة، وهو جيد، ولا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب، وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال.
ولو لم يكن وارث إلا القاتل كان الميراث للإمام، ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد الصلب، ولو لم يكن وارث إلا الكافر والقاتل ورث الإمام، فإن أسلم الكافر ورث وطالب بالقتل ولو نقلت التركة طالب ولم يرث، ولو لم يكن وارث سوى الإمام لم يكن له العفو بل يأخذ الدية أو يقتص.
ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم على رأي، ولا يرث