حال اثنان، والسدس في حالين اثنان وذلك عشرة، والباقي للورثة.
ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها يصير تسعة وتضربها في ثمانية تكون اثنين وسبعين، للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع، وللأب اثنا عشر وهي السدس، وللأم عشرة هي تسع وربع تسع، ولا يتغير سهامهم وإنما تصير مقسومة على اثنين وسبعين، ولو كان ربع كل واحد منهم حرا زدت على الستة مثلها.
ح: ابن نصفه حر وأم حرة، للأم على تقدير حرية الولد السدس، وعلى تقدير رقية المال فلها نصف ذلك وهو نصف ونصف سدس، وللابن تارة خمسة أسداس وتارة يمنع فله نصف خمسة أسداس وهو ثلث ونصف سدس، ولو كان بدل الأم أختا حرة فالمال بينهما نصفان.
ط: ابن نصفه حر وابن ابن حر فالمال بينهما بالسوية، فإن كان نصف الثاني حرا فله الربع، وإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن، ويحتمل أن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف لأن فيهما حرية ابن، ويحتمل حرمان الثاني والثالث لأن ما فيهما من الحرية محجوب بحرية الابن، ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر فللابن النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع، وعلى الاحتمال الآخر للابن النصف ولابن الابن الثلث والباقي للأخ. ي: ثلاثة أخوة متفرقين نصف كل واحد حر، للأخ من الأم نصف السدس وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي، فيصح من ثمانية وأربعين، للأخ من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون وللأخ من الأب أحد عشر إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين فلا شئ له.
يا: بنت نصفها حرة لها النصف بالفرض والرد، فإن كان معها أم حرة فللبنت ربع وثمن والباقي للأم، ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن،