والسبب اثنان: زوجية وولاء، ومراتب الولاء ثلاث: ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة.
واعلم أن هؤلاء ينقسمون، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض خاصة وهم: الأم من الأنساب إلا على الرد والزوج والزوجة من الأسباب إلا نادرا، ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى وهم: الأب والبنت أو البنات والأخت والأخوات ومن يتقرب بالأم، ومنهم من لا يرث إلا بالقرابة وهم الباقون.
فإذا خلف الميت ذا فرض لا غير أخذ فرضه ورد عليه الباقي، وإن كان معه ذا فرض أخذ فرضه، فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب، وإن قصرت التركة اختص النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون الأم ومن يتقرب بها، ولو شارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي، ولو كان الميت قد خلف من لا فرض له ولم يشاركه غيره فالمال له مناسبا كان أو مساببا، وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما، فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالأخوال مع الأعمام.
واعلم أن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين ولا يرث واحد منهما مع أحد من الطبقة الأولى، وفي الطبقة الأولى صنفان: الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما والأولاد ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع، والاعتبار فيهم بالمساواة في التعدد إلى الميت، فالواحد من بطن أعلى وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل.
والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى وتمنع الطبقة الثالثة، وفيها صنفان: الأجداد والجدات وإن علوا والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر.
والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة وهو إخوة الأب وهم الأعمام،