للإمام ولا شئ لأولاده الكفار سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها وسواء ولد له حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه وارتداده، ولو كان الميت مسلما وله ورثة كفار لم يرثوه وورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم وإن بعد كالضامن.
ولو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم واختص به إن كان أولى سواء كان الميت مسلما أو كافرا، والأقرب تبعية النماء المتجدد بين الموت والإسلام وثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على إشكال، وعدمه لو وهب أو باع أحد الورثة على إشكال، ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له، وكذا لو خلف الميت واحدا لم يكن لمن أسلم معه شئ إذ لا قسمة.
أما لو لم يكن سوى الإمام فأسلم، قيل هو أولى من الإمام، وقيل لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد، وقيل إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى وإلا فالإمام، ولو كان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم، فإن قلنا بالرد عليهما لم يرث، وإن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما، ولو كانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة، ولو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع وفي الباقي، والمنع على بعد.
ولو كان الكافر من صنف متعدد وهناك صنف مشارك وقسمت التركة بين الصنفين ولم يقسم كل صنف بين أفراده فالأقرب الشركة، كعم كافر وللميت أعمام وأخوال فاقتسموا أثلاثا ولم يقسم الأعمام نصيبهم، ولو اقتسموا نصيبهم لم يشارك وإن لم يقتسم الأخوال، وكذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث لزيادة نصيبهم لو كان مسلما، ولو تعدد الكافر فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الآخر، ولو ادعى الاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين، فإن صدقه أحدهم نفذ في نصيبه، وإن كان عدلا وشهد معه آخر ثقة شارك، ولو انفرد ففي إثبات حقه باليمين مع الشاهد إشكال.