الأب وجدا وجدة من قبل الأم استحب للأم طعمة أبويها بسدس الأصل بينهما بالسوية، ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب.
فلو كان معهما إخوة استحبت للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو لأحدهما دون الأم، وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة، ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة، ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر، ولا طعمة للأجداد من الأب إلا مع وجود الأب، وكذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها، ولا طعمة للأجداد إذا علوا.
تتمة:
يحبى الولد الذكر من تركة أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فات الأب من صلاة وصيام، وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب ويخلف الميت غير ما ذكر، فلو لم يخلف سواه لم يخص، وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال، ولو كان الأكبر أنثى لم تحب وأعطي أكبر الذكور، ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة، ولو تعددت هذه الأجناس أعطي من الثياب وفي الباقي إشكال أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث وفي العمامة نظر.
الفصل الثاني: في ميراث الإخوة والأجداد: ومطالبه ثلاثة:
الأول: في ميراث الإخوة:
للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال فإن تعددوا تشاركوا بالسوية، وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف والباقي يرد عليها، ولو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسوية والباقي بينهن بالسوية، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى.
ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة، ويقوم المتقرب بالأب