أخ لأب وأم أو أخت لهما أخ ولا أخت من أب، ويرث الأخ أو الأخت للأم مع الأخ أو الأخت للأب والأم أو الأب والجد والجدة يقاسم الإخوة والأخوات وأولادهم.
فإن خلف أخا، أو أختا لا غير فالمال له، فإن خلف أخا أو أختا لأم ففرضه السدس ورد عليه الباقي، فإن خلف أخا فالمال له، أو أختا لأم لأبويه أو أبيه فلها النصف ورد عليها الباقي، فإن خلف أختين فصاعدا لأبويه أو لأبيه فالفرض الثلثان والباقي رد عليهما أو عليهن، فإن خلف أخوين كذلك فصاعدا فبالسوية.
فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو الأب مع أخ أو أخت لأم، فلقرابة الأب أو الأبوين الثلثان والسدس لقرابة الأم والباقي يرد على قرابة الأبوين أو الأب، فإن خلف أخا وأختا كذلك فصاعدا، فللذكر سهمان وللأنثى سهم، فإن خلف أخا وأختا أو أخوين فصاعدا أو أختين فصاعدا لأم فلهما أو لهم الثلث بالسوية، فإن خلف أخا أو أختا لأم وأخا أو أختا لأب فللأخ أو الأخت للأم السدس وللأخ للأب الباقي، أو للأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب النصف والباقي رد عليها لأن النقصان يدخل عليها.
فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم فللأخت للأم السدس وللأخت للأب والأم النصف والباقي رد عليها لجمعها النسبين ولدخول النقص عليها، فإن خلف مع أخ لأب وأم أو أب وأخ لأم أو أخت أحد الزوجين فله سهمه الأعلى، وللأخت أو الأخ للأم السدس والباقي للأخ المذكور، فإن خلف أختين أو أخوين لأم مع أحد الزوجين وأخا لأب وأم أو أب فللزوجين سهمهما الأعلى ولقرابة الأم الثلث والباقي للأخ المذكور، فإن كان بدله أختا لأبوين أو لأب فلها الباقي، فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب وأختين أو أخوين فصاعدا لأم وزوجا أو زوجة فلهما السهم الأعلى ولقرابة الأم الثلث والباقي لقرابة الأب والأم أو قرابة الأب، فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة الأم فللأختين فصاعدا الثلثان، ولواحد قرابة الأم السدس والسدس الباقي يرد عليهما أو عليهن، فإن كان فيها زوج فله النصف ولقرابة الأم السدس والباقي لقرابة الأبوين أو الأب.
فإن كانت مع ذلك قرابة الأم اثنين فصاعدا فلهما الثلث، فإن كان فيها زوج فله النصف ولقرابة الأم الثلث والباقي لقرابة الأبوين أو الأب، وولد الإخوة والأخوات يقومون