وثلثاه في حال الأخرى منها، فله ربع ذلك وسدس، وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس والباقي للأقارب.
ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها إلى الثمن لأن كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب وإذا اجتمعا اجتمع الحجب، وأما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس، وبالنسبة إلى البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع فيحجبانها عن نصف ذلك، وعلى التنزيل للأم السدس في الحالين وربع سبعة أثمان في حال وثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك، وللمرأة الثمن في ثلاثة أحوال والربع في حال فلها ربع ذلك، وللابن الباقي في حال وثلثاه في حال فله ربعهما، وللبنت ثلث الباقي في حال وثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال فلها الربع.
ز: ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر، فعلى تقدير حرية الجميع للابن الثلثان، وعلى تقدير حريته خاصة له المال، وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة أسداس فإذا جمع يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس، وللأب المال في حال وثلثاه في حال وسدسه في حالين فله ثمن ذلك ربع، وللأم الثلث في حال والمال في حال والسدس في حالين فلها ثمن ذلك والباقي للأقارب.
وإن عملتها بالبسط قلت: إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم وكذا الأب وكذا الأم إن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهي من ستة، وإن قدرنا الأبوين فهي من ثلاثة، وإن قدرناهم رقيقا فالمال للأقارب، وجميع المسائل تدخل في ستة تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين، للابن المال في حال ستة، وثلثاه في حال أربعة، وخمسة أسداسه في حالين عشرة فذلك عشرون، وللأب المال في حال ستة، وثلثاه في حال أربعة، وسدساه في حالين اثنان وذلك اثنا عشر، وللأم المال في حال ستة، والثلث في