ثلثه حر ثلثيه وهو تسع ونصف سدس.
ج: ابن حر وآخر نصفه حر، فعلى الأول للحر ثلثاه وللآخر ثلثه، وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع، ولو نزلتهما بالأحوال فالأمر كذلك لأن للحر المال في حال ونصف في حال فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللآخر نصفه في حال فله نصف ذلك وهو الربع، ولو خاطبتهما لقلت للحر: لك المال لو كان أخوك رقا ونصفه لو كان حرا فقد حجبك بحريته عن النصف فنصفها يحجبك عن الربع فيبقي لك ثلاثة أرباع، ويقال للآخر: لك النصف لو كنت حرا فإذا كان نصفك حرا فلك الربع.
د: ابن ثلثاه حر وآخر ثلثه حر، فعلى الأول المال بينهما أثلاثا، وعلى الثاني الثلث بينهما وللأول ثلث فيكون له النصف وللآخر السدس، ويحتمل أن يكون الثلثان بينهما أثلاثا وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر: لو كنت وحدك حرا كان لك المال ولو كنتما حرين كان لك النصف فقد حجبك بحريته عن النصف فثلثها يحجبك عن السدس يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك بثلثي حرية خمسة اتساع، ويقال للآخر: يحجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلثي النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان ولك بثلث الحرية ثلث ذلك وهو تسعان، ويبقى التسعان لباقي الأقارب أو لبيت المال مع عدمهم.
ه: ابن حر وبنت نصفها حر، للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه في الخطاب وفي التنزيل معا، وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس. ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر، فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان وعلى تقدير الخطاب يكون لها الثلثان وله الثلث وكذا على التنزيل.
و: ابن وبنت نصفهما حر، فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا، وعلى تنزيل الأحوال لو كانا حرين كان له الثلثان ولو كان وحده حرا كان له المال ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ، فله المال في حال من الأربعة