وكان الفاضل عن فريضة أخوة الأم وهو اثنان ينكسر على من معهم من أخوة الأب، فليضرب سهامهم المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين أو أخا وأختين فسهامهم أربعة، تضرب في ثلاثة فيصير اثني عشر سهما لإخوة الأم الثلث أربعة ويبقى ثمانية أسهم للأخ أربعة منها، ولكل أخت سهمان ثم على هذا الحساب.
ومن ذلك فريضة الربع أصلها من أربعة، لذي الربع حقه واحد والباقي لمشاركيه إن كانوا ثلاثة يتساوون، أخذ كل واحد منهم سهما، فإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا، مثال ذلك: ثلاثة بنين وبنتان مع زوج أو ثلاثة أخوة لأب وأختان مع زوجة، فسهام كل مع ذي الربع ثمانية تضرب في أصل الفريضة وهي أربعة فتصير اثنين وثلاثين سهما، لذي الربع ثمانية أسهم ولكل ذكر من الولد أو الإخوة ستة أسهم ولكل أنثى ثلاثة أسهم، ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ذو الربع.
ومن ذلك فريضة السدس وأصلها من ستة، لذي السدس سهم ولمشاركيه إن كانوا خمسة يتساوون لكل واحد سهم، وإن كانوا أخوين لأب وأختا أو ابنين وبنتا فلكل ذكر سهمان وللأنثى سهم، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا، مثال ذلك: ثلاثة إخوة لأب وأربع أخوات له مع أخ أو ثلاثة بنين وأربع بنات مع أحد الأبوين فسهامهم عشرة، تضرب في الأصل فتصير ستين سهما، لذي السدس عشرة أسهم ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ولكل أنثى خمسة أسهم، ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها.
ومن ذلك فريضة الثمن وأصلها من ثمانية، لذي الثمن واحد ويبقى سبعة، فإن كان مشاركوه ممن تصح قسمتها عليهم صحاحا قسمت، وإن انكسرت عليهم ضربت سهامهم في أصل الفريضة فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا،