والنصف الآخر لبيت المال، والحجة في ذلك إجماع الطائفة عليه.
فإذا قيل: كيف يرد على من لا قرابة له ولا نسب وإنما يرث بسبب وإنما يرد على ذوي الأرحام؟
ولو جاز أن يرد على الزوج لجاز أن يرد على الزوجة حتى تورث جميع المال إذا لم يكن وارث سواها.
قلنا: الشرع ليس يؤخذ قياسا وإنما يتبع فيه الأدلة الشرعية وليس يمتنع أن يرد على من لم يكن ذا رحم وقرابة إذا قام الدليل على ذلك، وأما الزوجة فقد وردت رواية شاذة بأنها: ترث المال كله إذا انفردت كالزوج، ولكن لا معول على هذه الرواية ولا تعمل الطائفة بها، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزية في هذا الحكم على الزوجة كما كانت له مزية عليها في تضاعف حقه على حقها، هذا آخر كلامه رحمه الله.
ويقوم ولد المعتق الذكور منهم والإناث وجميع من يرثه من ذوي الأنساب على حد واحد مقامه، إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما على الصحيح من المذهب، سواء كان المعتق المباشر للعتق رجلا أو امرأة لأنه الذي يقتضيه أصل مذهبنا.
وفي أصحابنا من قال: أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة إذا لم يكن أولاد ذكور، هذا إذا كان المعتق رجلا، وأما إذا كان المعتق امرأة فلا يرث أولادها من ولاء مواليها شيئا بل يرث الولاء العصبة دون أولادها سواء كان الأولاد ذكور أو إناثا.
وذهب بعض أصحابنا إلى: أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور دون الإناث منهم، فإن لم يكن له أولاد ذكور كان الولاء للعصبة، فإن كان المعتق امرأة ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الإناث، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة مثل ما قال في إذا كان المعتق رجلا، وهذا اختيار شيخنا المفيد في مقنعته.
وقال الحسن بن أبي عقيل: يرث الولاء جميع ورثة المعتق، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك، وقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه ثم قال: وهذا مشهور متعالم.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: والثاني اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته، والأول اختياره في