مع أن كل واحد يتقرب بغيره فله على مذهبه نصيب من يتقرب به؟ وألا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ومن العجب أنه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه: فإن ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين، فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان، ولابن البنت حق أمه الثلث لأن ولد الابنة ولد كما أن ولد الابن ولد، وهذا التعليل ينقض الفتوى، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا كما أن ولد الابن كذلك فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بظاهر قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فكيف أعطي الأنثى ضعف ما أعطي الذكر؟
وقد يوافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب وإن خالف في التعليل، مثل من خلف بنت بنت وابن ابن، فإنه يعطي البنت نصيب أمها وهو الثلث، ويعطي الابن نصيب أبيه وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن لأنا ننزلهما منزلة ابن وبنت بلا واسطة للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به وأعمل عليه لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والإجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة على ما دللنا عليه في غير موضع، ولا نعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار إلا بأدلة مثلها موجبة للعلم، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد في هذا الباب لا توجب علما ولا عملا ولا إلى كثرة القائلين به والمودعيه كتبهم وتصنيفاتهم، لأن الكثرة لا دليل معها لأنه ربما كان الدليل مع القليلين لأن الحجة هو قول إمام الزمان ع ولأجله عندنا صار الاجماع حجة ودليلا، فإذا لم يقطع على أن قوله مع أقوال الكثيرين من أصحابنا لم نأمن أن يكون قوله داخلا في أقوال القليلين فيحتاج في المسألة إلى دليل غير الاجماع لأن دليل صحة الاجماع غير مقطوع به مع أحد الفريقين فيحتاج في المسألة إلى دليل غيره، وإلى ما اختاره السيد واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتابه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول ع، وهذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا ومتكلميهم