وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت وأولى برحمه من عصبته ومن إمام المسلمين وبيت المال كانوا أحق بميراثه.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: المرأة تحوز ميراث ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها، وهي لا تحوز جميعه إلا بالرد. وبما رووه من أنه ع جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها وظاهر ذلك أن جميعه لها ولا يكون لها ذلك إلا بالرد. وبما رووه عن سعد أنه قال للنبي ص: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا بنتي أ فأوصي بمالي كله؟ قال لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فأقره ع على قوله: ليس يرثني إلا بنتي، ولم ينكر عليه.
وروي هذا الخبر بلفظ آخر وأنه قال: أ فأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي؟ قال:
لا، قال: أ فأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي؟ قال: لا، قال: أ فأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي؟
قال: الثلث والثلث كثير. وهذا يدل على أن البنت ترث الثلثين، وقول المخالف: إن الله جعل للبنت الواحدة النصف فكيف يزاد على ذلك؟ لا حجة فيه لأنها تأخذ النصف بالتسمية وما زاد عليه بسبب آخر وهو الرد بالرحم ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر، كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والنصف الآخر عندنا بالقرابة وعند المخالف بالعصبة.
فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد كان لهما الثلثان وللأبوين السدسان ولأحد الأبوين معهما السدس والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم لم يرد عليها من فاضل الفريضة شئ ورد ذلك على الأب والبنت فحسب.
إذا خلف بنتا وأبوين وإخوة يحجبون الأم فهاهنا لا يرد من الفاضل على السهام شئ على الأم ورد على الأب والبنت، فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى، للصلب كان أو لغيره، فإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو للابنتين يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها دون الأبوين ودون الزوج أو الزوجة.