وكتابه كتاب معتمد قد ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين وأثنى عليه ، وكان شيخنا المفيد محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل.
والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد، وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن فإن عدم الأبوان والولد فالواجب تقديم الإخوة والأخوات والأجداد والجدات ولا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب، ويرث معهم من ذوي الأسباب الزوج والزوجة على ما قدمناه من أنهما يرثان مع كل أحد ولا يمنعان من الإرث جملة إلا أن يكون المانع إحدى الصفات الثلاث المقدم ذكرها.
وحكم أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأجداد وحجب من سواهم واعتبار الأقرب منهم فالأقرب، فالأخ من الأب أو للأب والأم مع الجد للأب أو للأب والأم بمنزلة الأخ مع الأخ، والأخت من هذا النسب مع الجد المذكور بمنزلة الأخت مع الأخ، والجدة من هذا النسب المذكور مع الأخ أيضا من هذا النسب بمنزلة الأخت مع الأخ، والجدة مع الأخت بمنزلة الأخت مع الأخت، فأما إن كان الأخ من الأم فحسب فقد قدمنا حكمه، وكذلك إن كان الجد مع الأم مع هؤلاء المقدم ذكرهم فقد قدمنا أيضا حكمهم وحررناه وشرحناه فيما مضى فليلحظ مني هناك فلا وجه لإعادته.
فإن لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام والعمات والأخوال والخالات أو واحدهم على غيرهم من القرابات إلا من استثنيناه، وحكم الأولاد منهم وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم على ما قدمناه إلا في مشاركة الأخوال أو الأعمام، وفيما رواه أصحابنا وأجمعوا من أن ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، فإنهم أجمعوا على عين هذه المسألة وصورتها فحسب، فإن كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب كان الميراث لها دون ابن العم الذي للأب والأم لأنهم ما أجمعوا إلا على صورة المسألة المقدم ذكرها.
وكذلك لو كان خال وعم للأب وابن العم للأب والأم كان المال للعم والخال للعم الثلثان وللخال الثلث وسقط ابن العم للأب والأم، وكذلك لو كان خال وابن العم المقدم