ذكره كان الميراث للخال دون ابن العم للمذكور في المسألة.
وقال شيخنا أبو جعفر في استبصاره في تأويل خبر أورده وهو: رجل مات ولم يخلف إلا بني عم وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب: أهل العصبة وبنو العم هم وارثون، قال شيخنا: فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب العامة لأن المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، وإذا ثبت ذلك فالعمتان أولى لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب، والوجه الآخر: أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة.
قال محمد بن إدريس رحمه الله قوله: أو العمة، غير صحيح لأن الاجماع منعقد على العم دون العمة، وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية فقال: المسألة السادسة: ابن العم للأب والأم مع العم للأب، المال لابن العم فإن كان معه إخوة كان بينهم، فإن كان مع ابن العم للأب عمة للأب أو عم للأم كان المال لمن كان من قبل الأم أو الأب دون ابن العم للأب والأم، ولا نحمل على تلك المسألة غيرها لبطلان القياس، ولولا إجماع الفرقة عليها لما قلنا بها لأنها تخالف الأصول فينبغي أن يكون الفتيا مقصورا عليها، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، فلا يجوز لنا أن نتعدى عن المسألة وصورتها وصيغتها ولا نقيس عليها غيرها لأن القياس عندنا باطل كما قال.
فإن عدم هؤلاء الوراث فالمستحق من له الولاء بالعتق المتبرع به أو الولاء بتضمن الجريرة دون ولاء الإمامة، لأن ولاء الإمامة لا يستحق به الإرث إلا بعد الولاءين المقدم ذكرهما ولا يستحق أيضا الإرث في جميع أقسام الولاء الثلاثة إلا بعد عدم جميع ذوي الأنساب دون الأسباب إلا في ولاء الإمامة فإن الإمام لا يستحقه إلا مع عدم جميع ذوي الأنساب أيضا دون الأسباب إلا سبب واحد وهو الزوج، فإن الإمام لا يستحق من الإرث بولاء الإمامة شيئا مع الزوج لإجماع أصحابنا على ذلك، فأما مع الزوجة فإنه يستحق ما بقي بعد سهمها وفرضها.
بغير خلاف من محصل متأمل إلا رواية شاذة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، فإن شيخنا