الثلث هذا إذا انفردوا عن الإخوة من قبلها، فأما إذا اجتمعوا مع الإخوة أخذ الجميع من الإخوة والأجداد معا الثلث يكون بينهم بالسوية لا يفضل أحد على الآخر، ولا يفضل أخ على جد ولا جد على أخ ولا ذكر على أنثى، فليلحظ ذلك ويتأمل فإن فيه غموضا ولبسا.
فصل:
وأما ترتيب الوراث فاعلم أن الواجب تقديم الأبوين والولد، فلا يجوز أن يرث مع جميعهم ولا مع واحد منهم أحد ممن عداهم من النسب والسبب إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان إذا انتفت عنهما الصفات الثلاث المقدم ذكرها مع جميع الوراث، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما.
وبعض أصحابنا يذهب إلى: أن ابن البنت يعطي نصيب البنت وبنت الابن تعطي نصيب الابن. وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك وقالوا: ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر دون نصيب أمه وبنت الابن بنت حقيقة نعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها، واختاره السيد المرتضى، واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة.
قال رضي الله عنه: اعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى أن أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم مسائل سبع لا مخلص لهم منها.
فمن ذلك: أنه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين، كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت، فعندهم أن لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان ولبني البنت نصيب أمهم وهو الثلث، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا من عشرين ابنا.
ومنها: أن يكون نصيب البنت يساوى نصيب الابن حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه على وجه واحد وسبب واحد، وذلك أن مذهبهم أن بنت الابن تأخذ المال كله بسبب