تعالى: ولأبويه، عن الجملة المتقدمة لا يذهب على متأهل، وإنما فروا بهذا التقدير الذي لا يتحصل عن نقصان البنت في مسألة العول عن النصف وادعوا أن النصف جعل لها مع الأبوين لا في كل موضع، وأحسن من ركوبهم هذه المعضلة أن يقولوا: إن الله تعالى جعل لها النصف بظاهر الكلام في كل موضع، وفي مسألة العول قام دليل على أن لها دون ذلك، فعلمنا أن الله تعالى لم يجعل لها النصف في هذا الموضع خاصة وإن كان لها في سائر المواضع، وأيما أحسن أن يخص بدليل بعض المواضع أو يجعل ما هو مطلق من القول مشروطا بغير دليل ولا حجة على وجه يسمج به الكلام ويذهب رونقه وتزول فصاحته؟
ثم يقال لهم: خبرونا عمن خلف أولاد ابن أو أولاد بنت ذكورا وإناثا كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد؟
فإذا قالوا: للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا: فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلى الآية المفزع في ذلك، فيقال لهم: فقد سمى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا، فأي فرق بين أن يكون الذكور والإناث أولاد ابن واحد أو بنت واحدة وبين أن يكون هؤلاء الذكور والإناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم؟ وإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين تتفق ولا تختلف ويعطي أولاد البنات الذكور والإناث وأولاد البنين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يخالف حكم الآية في أحد الموضعين وتناول الآية لهما تناولا واحدا.
فإن قالوا: يلزمكم أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد لتناول الاسم للجماعة عندكم قلنا: لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك لكن إجماع الشيعة الإمامية بل إجماع كل المسلمين منع من ذلك فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد: يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن.
فإن قالوا: فنحن أيضا نخصص الظاهر ونحمل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، على أن المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.
قلنا: تحتاجون إلى دليل قاطع على هذا التخصيص كما فعلناه نحن في ذلك ورجعنا فيه إلى