تركته عند أصحابنا لإمام المسلمين خاصة وهو الذي يعقل عنه، وإن مات ذمي ولا وارث له كان كذلك للإمام وعند المخالف يكون ميراثه لبيت مال المسلمين فيئا.
والإرث الخاص يكون بشيئين نسب وسبب، والسبب سببان: زوجية وولاء، والولاء على ثلاثة أقسام: ولاء النعمة وولاء تضمن الجريرة وولاء الإمامة. فالميراث بالنسب يثبت على وجهين: بالفرض والقرابة، فإذا مات ميت فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام:
أولها أن يخلف من يجوز جميع المال، والثاني أن يخلف من يأخذ بعض ماله، الثالث لم يخلف أحدا.
فإن خلف من يجوز جميع المال فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام: أحدها يأخذ الكل بالقرابة، الثاني يأخذ الكل بالفرض، الثالث يأخذ بالفرض والقرابة.
فمن يأخذ بالقرابة فقط مثل الابن أو الأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة عندنا دون التعصيب لأن التعصيب عندنا باطل، وكذلك الجد والأخ وابن الأخ والعم، وكذلك من يتقرب من قبل الأم فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة. وأما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب، فإن كانوا جماعة أخذوا المال كله بالقرابة أو الولاء لأنه ليس لهم تسمية فيأخذون بها، والعصبة عندنا باطلة.
ومن يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا، يأخذ الزوج النصف والأخت النصف بلا خلاف، وكذلك حكم البنتين والأبوين والأختين من الأب والأم أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الأم.
ومن يأخذ بالفرض والقرابة مثل الزوج والعم أو ابن العم ومن يجري مجراه، فإن الزوج يأخذ بالفرض والباقي يأخذون بالقرابة دون التعصيب، وكذلك كل من له سهم مسمى ويفضل عن سهمه من ذوي الأنساب إذا لم يكن هناك غيره فإنه يأخذ ما سمي له بالفرض والباقي بالقرابة يرد عليه، مثل أن يخلف البنت وحدها أو البنتين فإنها تأخذ النصف إذا كانت وحدها والثلثين إذا كانتا اثنتين والباقي رد عليها أو عليهما، فإذا لم يخلف أحدا ممن يرثه فإن ميراثه عندنا لإمام المسلمين وعند المخالف لبيت المال، فإذا ثبت هذا