الاجماع.
فإن قالوا: أجمعت الإمامية على ذلك.
قلنا: ما الدليل على ذلك؟ فإنا ما نعرف هذا الاجماع وفي المسألة خلاف بينهم وإن كان أكثرهم يقول بخلاف الصواب في هذه المسألة تقليدا وتعويلا على روايات رووها: إن كل من تقرب بغيره أخذ سهام من تقرب به، وهذا الخبر إنما هو في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبني الأعمام والأخوال، لأن هؤلاء لا تسمية لهم في الميراث وإنما يتقربون بغيرهم فأعطوا سهام من يتقربون به، وليس كذلك أولاد الأولاد لأن هؤلاء وإن سفلوا داخلون في اسم الولد، واسم البنات والبنين على الحقيقة ممن هو مسمى في الكتاب ومنصوص على توريثه لا يحتاج في توريثه إلى ذكر قرابته وأن نعطيه نصيب من يتقرب به، كما لا نحتاج في توريث أولاد الصلب بلا واسطة إلى شئ من ذلك.
فإن قيل: فما دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه من توريث أولاد الأولاد والقسمة عليهم للذكر من حظ الأنثيين؟
قلنا: دليلنا على ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وإن سفلوا تقع عليهم هذه التسمية وتناولهم على سبيل الحقيقة، ولهذا حجبوا الأبوين عن ميراثهما إلى السدسين بولد الولد وإن هبطوا، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة عن الربع إلى الثمن بولد الولد، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين وحجب الزوجين يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا في قوله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم، وكيف يخالف بين حكم الأولاد ويعطي بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين والبعض الآخر نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص ويقتضي تارة تفضيل الأنثى على الذكر والقليل على الكثير وتارة المساواة بين الذكر والأنثى؟ وعلى أي شئ نعول في الرجوع عن ظاهر كتاب الله تعالى؟
فأما مخالفونا من العامة فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة وفيهم من وافق على ذلك، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وإن هبط يسمى ولدا على الحقيقة، وقد حكي عن