واحد لأن لها عندهم نصيب أبيها فلو كان مكان هذه البنت ابن لساواها في هذا الحكم وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه الذي كانت تأخذه عليه، وليس في الشريعة أن الابن يساوى البنت في الميراث.
فإذا عارضونا بمن خلف بنتا ولم يخلف غيرها فإنها تأخذ جميع المال ولو كان مكانها ابن لجرى في ذلك مجراها.
فالجواب: إن الابن لا يجري عندنا مجرى البنت هاهنا لأن البنت تأخذ النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد، والابن يأخذ المال بسبب واحد من غير تسميه ولا رد، وأنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث والسبب.
ومنها: أن البنت في الشرع بظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت وللبنتين الثلثان، وهم يعطون بنت الابن - وهي عندهم بنت المتوفى ومستحقه لهذه التسمية - الجميع، وكذلك يقولون في ابنتي ابن: أن لهما جميع المال من غير رد عليهما، وهذا بخلاف الكتاب والإجماع.
فإن قالوا: ما جعل الله تعالى للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين في كل موضع، وإنما جعل لهن ذلك مع الأبوين خاصة وإذا انفردت عن الأبوين لم يكن لهن ذلك قلنا: قد ذهب الفضل بن شاذان إلى هذا المذهب ومن تابعه عليه فرارا من مسألة العول، ونحن نبين فساد هذه الطريقة بعد أن نبين لزوم ما ألزمناهم إياه على تسليم ما اقترحوه فنقول:
قد جعل الله تعالى للبنت الواحدة النصف، ومذهبكم هذا يقتضي أن للأبوين السدسين وما بقي لبنت الابن وهي عندكم بنت المتوفى على سبيل الحقيقة، فقد صارت البنت تأخذ مع الأبوين أكثر من النصف بسبب واحد وجرت في ذلك مجرى الابن.
فأما القول: بأن للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين إنما يختص باجتماع الأبوين معهن، فمن بعيد القول عن الصواب لأن الله تعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه جملة مستقلة بنفسها وظاهر القرآن يقتضي أن للذكر مثل حظ الأنثيين على كل حال ومع وجود كل أحد وفقد كل أحد، ثم عطف عليها جملة أخرى مستقلة أيضا فقال تعالى:
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ظاهر هذه الجملة أن ذلك لهن على كل حال ومع