وإن كان في الفريضة رد ينكسر فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ثم يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع كفريضة الأبوين والبنت مثلا فإن أصلها من ستة: للأبوين الثلث وللبنت النصف ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم، ومخرج الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين وذلك خمسة فنضرب في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثلاثين للأبوين. عشرة وللبنت خمسة عشر بالفرض وللأبوين من الباقي وهو خمسة سهمان وللبنت ثلاثة بالرد.
فصل:
والوجه في تصحيح المناسخات أن تصحح مسألة الميت الأول ثم تصحح مسألة الميت الثاني ويقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته، فإن انقسم فقد صحت المسألتان مما صح من مسألة الميت الأول كمن مات وخلف أبوين وابنين فأصلها من ستة: للأبوين سهمان ولكل واحد من الابنين سهمان، فإن مات أحد الابنين وخلف ابنين كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى، وإن لم ينقسم الثانية من الأولى جمعنا سهام المسألة الثانية وضربناها في سهام المسألة الأولى مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة المذكورة ابنا وبنتا فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما فنضرب سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة في المسألة الأولى وهي ستة فيكون ثمانية عشر للأبوين السدسان ستة ولكل واحد من الابنين ستة فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار، وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد فإنا نصحح مسألة كل ميت ونقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته فإن انقسم فقد صحت المسائل كلها وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها.