وقبل سنة من طلاقه لهن وقبل تزويجهن، فإن الثمان النسوة يرثنه الثمن إن ترك معهن ولدا أو ولد ولد وإن نزلوا لأنهم ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة عندنا، والربع إن لم يترك ولدا ويكون بين جميعهن بالسوية، ويتقدر أن يكون أكثر من ثماني نسوة أضعافهن على التقرير والتقدير الذي قدرنا وحررناه بغير خلاف بين أصحابنا فلا يتعجب مما يقوم الدليل على صحته بل الدليل كما يقال يعمل العجب.
والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فما زاد من الأب والأم، والأختين فصاعدا من الأب إذا لم يكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الإخوة المخصوصين بنسب مخصوص وعدد مخصوص وانتفاء صفات مخصوصة، معنى قولنا: بنسب مخصوص، أن يكونوا من الأب والأم أو من الأب، فأما إن كانوا من الأم وحدها فلا يحجبونها عن الثلث بحال ولو كانوا ألفا. وقولنا: عدد مخصوص، أن يكونوا ذكرين موجودين منفصلين عن البطن لأن الحمل عندنا لا يحجب أو يكونوا أربع أخوات أو يكونوا ذكرا وأنثيين ولا يحجب أقل من هذه العدة. وقولنا: انتفاء صفات مخصوصة، أن لا يكونوا قتلة عمدا على جهة الظلم للمقتول ولا عبيدا ولا كفرة لأن كل من حصلت فيه إحدى هذه الصفات الثلاث فإنه لا يحجب ولا يرث ولو كانوا ألفا.
وسهم الاثنين سواء كانا ذكرين أو أنثيين فصاعدا من كلالة الأم.
والكلالة عند أصحابنا الإخوة ومن انضم إليهم، فأما إذا لم يكن من الإخوة للأم أحد فإن المتقرب بالأم يأخذ نصيبها وهو الثلث سواء كان واحدا المتقرب بها أو أكثر من واحد ويأخذه بالقربى لا بالفرض والتسمية بخلاف الإخوة لأن الإخوة يأخذون بالتسمية والفرض، للواحد السدس ومن زاد عليه الثلث.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن للجد من قبل الأم السدس وللاثنين الثلث وأجراهم مجرى الإخوة، والأظهر الأول لأن الإخوة يأخذون بالفرض والتسمية بغير خلاف فلا يزادون على ما سمي لهم، والأجداد من قبلها يأخذون سهم الأم وهو الثلث الواحد منهم الثلث والجماعة