وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات.
في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر فرض ثلاثة: أحدها جعل للبنت النصف وللبنتين الثلثين فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم بين ذكر الوالدين وأن لكل واحد منهما السدس مع الولد فإن لم يكن ولد فللأم الثلث والباقي للأب، وإن كانوا إخوة معهما فلأمه السدس والباقي للأب في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذه الآية الأولى.
ثم قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فذكر في صدر هذه الآية حكمين وذكر في آخرها حكم الكلالة، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة وأن للزوج إذا لم يكن ولد النصف فإن كان له ولد فله الربع وللزوجة الربع إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلها الثمن، ثم عقب بالكلالة فقال: إن كان له أخ من أم أو أخت فله السدس وإن كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلث، وفي قراءة ابن مسعود: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منها السدس، وأيضا فإن الله تعالى ذكر أنثى وذكرا وجعل لهما الثلث ولم يفضل أحدهما على الآخر ثبت أنه يأخذ بالرحم.
الآية الثالثة في آخر سورة النساء قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فذكر فيها أربعة أحكام: ذكر أن للأخت من الأب والأم إذا كانت واحدة لها النصف، وإن ماتت هي ولم يكن لها ولد ولها أخ فالأخ يأخذ الكل، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وروي عن ابن عباس أنه قال: من علم سورة النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب فقد علم الفرائض.
فإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين: خاص وعام.
فالعام إذا مات ميت ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى تضمن جريرة، كانت