تطوعا وقد تبرأ معتقه من جريرته أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى من ضمن جريرته كان ميراثه له، فإن مات بطل هذا الولاء ولم ينتقل إلى ورثته فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالوارث الإمام، فإذا مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته، وفي حال الغيبة يقسم في الفقراء إن أمكن وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع ما ذكرناه.
إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد ولا يرد على الزوجة، وقيل: يرد.
فصل:
المسلم يرث الكافر وإن بعد نسبه إما بالعكس فلا كما مضى وإذا كان للكافر أولاد أصاغر وقرابة مسلم أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم وإلا فللمسلم، وإذا كان أحد أبوي الصغار مسلما قهروا على الاسلام إذا بلغوا وأعطوا الميراث فإن أبوا فحكمهم حكم المرتدين، ولا يرث المرتد كافرا. وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة أو بعد نقل المال إلى بيت المال لم يرث شيئا.
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي ويجبر المالك على بيعه هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه وقيل: إذا كان أقل منها استسعى في الباقي، والأول أظهر.
وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة، فإن كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها وتركت حتى يبلغ فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.
القاتل خطأ يرث مقتوله مما عدا الدية المستحقة عليه ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم ويرثها من عداهم من ذوي الأسباب والأنساب.