فإن كان الإمام ظاهرا سلم إليه وإن لم يكن ظاهرا حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه ولا يسلم إلى سلاطين الجور فمن سلمه مع الاختيار إلى سلاطين الجور كان ضامنا.
وجملة الأمر وعقد الباب ما يحتاج إلى العلم به في ذلك ستة أشياء: ما به يستحق الميراث، وما به يمتنع، ومقادير سهام الوراث، وترتيبهم في الاستحقاق، وتفصيل أحكامهم مع الانفراد والاجتماع، وكيفية القسمة عليهم.
فأما ما به يستحق فشيئان: نسب وسبب، والسبب ضربان: زوجية وولاء، والولاء على ضروب ثلاثة: ولاء العتق المتبرع به وولاء تضمن الجريرة وولاء الإمامة على ما قدمناه.
وأما ما به يمتنع فثلاثة أشياء: الكفر والرق وقتل الوراث عمدا على وجه الظلم، فكل ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل يمنع من حجب الأم من الثلث إلى السدس، فإذا ثبت هذا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون، وهو إجماع الأمة إلا ابن مسعود فإنه انفرد في جملة الخمس المسائل بأن هؤلاء يحجبون فلا يعتد بخلافه لأنه قد انقرض وخصوصا على مذهبنا في الاجماع وعلة كونه حجة.
فصل:
وأما مقادير السهام فستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب إذا لم يكن أخت من أب وأم. والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة أو الزوجات الأربع أو ما زاد عليهن في بعض الأحكام لأن المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا فله أن يتزوج بأربع غيرهن قبل خروجهن من عدتهن، فإذا دخل بمن تزوجهن أخيرا ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه