سواء والباقي للأعمام من قبل الأم والأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين.
فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين كان للأعمام والعمات الثلثان، لمن هو للأم من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب وللأخوال والخالات الثلث لمن هو للأم منه السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب، ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات، ولا يقوم أيضا ولد الخؤولة والخالات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأعمام والعمات، فلو ترك عمة أو خالة مثلا مع ابن عم وابن خال لكانت كل واحدة من العمة والخالة أحق بالميراث منهما ولا يرث الأبعد من هؤلاء مع من هو أدنى منه إلا في مسألة ذكرناها.
فصل:
فإن لم يكن أحد منهم كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا لا في واجب ككفارة سواء كان المعتق رجلا أو امرأة فإن لم يكن المعتق باقيا فلولده الذكور منهم دون الإناث وقيل: إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا. فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته وأولادهم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم.
ومن زوج عبده لمعتقة غيره فولاء أولادها لمن أعتقها فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.
وحكم المدبر حكم المعتق سواء ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشترط ذلك كان سائبة.
فصل:
فإن لم يوجد أحدهم وكان الميت سائبة بأن يكون معتقا في كفارة واجب أو معتقا