فصل:
ولواحد الإخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان، وإذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أو جدة السدس وللاثنين فصاعدا الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وروي أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم والباقي لكلالة الأب (أو الأب) والأم أخا كان أو أختا جدا أو جدة، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب والأم أخا كان أم أختا.
ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم، وقيل: يختص بالرد كلالة الأب لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على كل حال، وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقدهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا والأدنى من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد وإن كان ذكرا.
ويستحب أطعام الجد والجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا وسهمه الأوفر يعني أكثر من السدس وإن كان السدس فلا طعمة وكذا إن مات الأبوان فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان وقد قيل: إن هذا حكم الجد والجدة من قبل الأم معها.
فصل:
ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من ذكرنا ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث وفي اسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم ولواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث الذكر والأنثى فيه