أيهما مات قبل صاحبه ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز، وروي: أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى. ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه فإن كان أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه بطل هذا الحكم وانتقل (ميراث) كل منهما إلى وارثه بلا واسطة.
لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب: أحدها أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوع في الاسلام والثاني أنهم يورثون بالنسب على كل حال وبسبب يجوز في الشرع لا غير والثالث أنهم يورثون بكلا الأمرين معا النسب والسبب جاز في الاسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا، والأخير اختيار أبي جعفر. ومن عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على شريعة الاسلام.
فصل:
في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة، فإن كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية، فإن كان مع الثلاث ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين.
مثال ما سبق في تصحيح السهام أن نفرض والدين وابنا وبنتا فأصل فريضتهم من ستة للأبوين سهمان ويبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم في أصل الفريضة وهي ستة فيكون ثمانية عشر لكل واحد من الأبوين ثلاثة ويبقى اثنا عشر للابن منها ثمانية وللبنت أربعة، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات فإنا نضرب سهامهن وهي ثلاثة في أصل الفريضة فيكون للأبوين ستة ولكل واحدة من البنات أربعة.